الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

361

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يحتمل كون الرواية في مقام بيان كونهما واحدا من حيث الكيفية ويحتمل كونها في مقام بيان الاكتفاء بغسل واحد لهما الأقرب الاحتمال الثاني لظهور صدرها . الرابعة : ما رواه صا 146 اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن التهذيب 112 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا حاضت المرأة وهي جنب اجزائها غسل واحد « 1 » لا ريب بكون الاطلاق من كل من الحيثين المذكورين في بيان الحديث الأول والثاني . الخامسة : ما رواه يب 112 صا 147 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال تجعله غسلا واحدا « 2 » . لا اطلاق للحديث في الجهتين المذكورين في الحديث الأول والثاني لو لم نقل بظهوره في خصوص صورة قصد كل من الحيض والجنابة . السادسة : ما رواه يب 112 صا 147 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجّاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرّتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها « 3 » لسان هذا الحديث مثل سابقه . السابعة : يب 113 صا 147 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 422 ، ح 6 ، باب 13 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 423 ، ح 7 ، باب 13 . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 423 ، ح 9 ، باب 13 .